المحقق الأردبيلي

114

مجمع الفائدة

ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، فإن تجاوز النصف ، رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دونه استأنف ، ولو ذكر .

--> ( 1 ) أي أن دليل قطع الطواف لصلاة الفريضة ، يدل على البناء مطلقا سواء تجاوز النصف أم لا ، وهذا هو الذي اختاره المصنف في المنتهى . راجع ص 998 وراجع الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 3 و 9 وفي ذيل الرواية هكذا : قال : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه .